باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

970، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل: ما بال اليهودي والنصراني؟ قال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم أن يظهروه(1).
971، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فاراد أن يقيم عليه الحد فاسلم فقال: يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب: يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم " فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم

___________________________________
(1) لا خلاف في أن حد الشرب المسكر في الحر ثمانون والمشهور في العبد أيضا ذلك وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون؛ (آت).

[239]


إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون(1) " قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.
2 97، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل.
973، 13 - 4 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل ألذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
974، 13 - 5 يونس، عن سماعة قال: سألته، عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.
5 97، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يازان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
976، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في لخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين(2).

________________________________________
(1) المؤمن: 84 وفيها (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا) والاشتباه من الرواة، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنى الذمى المسلمة؛ (آت).
(2) (حتى يصيروا) اى الا ان يجيئوا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون عليه؛ (آت).