باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد

947، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
8 94، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: يجلد ثمانين قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين.
949، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر قال: يجلد ثمانين.
950، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن الاحول(1) عن بريد، عن أبي جعفر عليه السلام في الامة تزني قال: تجلد نصف حد الحر، كان لها زوج أو لم يكن.
951، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران: عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.

___________________________________
(1) الذى يظهر من تتبع الاسانيد ويضح من اقوال الاساتيد مما ذكروه في كتب الرجال واورده توضيحا في منتهى المقال ان الحارث هذا هو ابن محمد بن النعمان الاحول مؤمن الطاق ثم قال نقلا عن التعليقة ومما يومى إلى الاعتماد عليه كونه صاحب أصل وان الاصحاب ربملا يتلقون روايته بالقبول بحيث يرجحونها على رواية الثقات وغيرهم مثل روايته في كفارة قضاء رمضاند ورواية ابن ابى عمير وكذا رواية ابن محبوب هذا كله مضافا إلى أنه عند الشيخ والنجاشى امامى (فضل الله) (كذا في هامش المطبوع)

[235]


952، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " فإذا احصن(1) " قال: إحصانهن أن يدخل بهن قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى.
953، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أصبغ بن الاصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أمة زنت قال: تجلد خمسين، قلت: فإن عادت؟ قال: تجلد خمسين قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الامة ثمان مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
954، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب العابد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كانت لي جارية فزنت أحدها؟ قال: نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.
955، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لانه إنما يجلد لحقها.
956، 13 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مولاه من بيت المال.
957، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين

___________________________________
(1) النساء: 25.

[236]


ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة(1).
958، 13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في المكاتب يزني قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.
959، 13 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
960، 13 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
961، 13 - 15 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما اخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الامة، وقال: في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحر على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الامة اثنى عشر سوطا ونصفا فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفا وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها.
962، 13 - 16 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام مثله: إلا أن يونس قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.
963، 13 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من

___________________________________
(1) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا؛ (آت).

[237]


مكاتبته قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
964، 13 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة(1) قطعها.
5 96، 13 - 19 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عزوجل فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
966، 13 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لانه فيئ.
7 96، 13 - 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت: ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
968، 13 - 22 علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن

___________________________________
(1) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبى عبدالله قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع ثم روى هذا الخبر وقال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انظاف إلى الاقرار البينة فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الاول وقال الشهيد الثانى - رحمه الله - في شرح الشرايع: يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها فانه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ اقراره كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير؛ (آت).

[238]


أبي عبدالله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع.
969، 13 - 23 علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والاماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.