باب حد الصبيان في السرقة

936، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.(1)
937، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
938، 13 - 3 عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا اتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الانامل.
9 93، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الاصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع(2).
0 94، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه لسلام قال: اتي علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.

___________________________________
(1) قال في الشرايع: لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته وفى النهاية يعفى عنه أولا فان عاد أدب فان عاد حكت أنامله حتى تدمى فان عاد قطعت أنامله فان عاد قطع كما يقطع الرجل وبهذا روايات، وقال في المسالك ما اختاره هو المشهور بين المتاخرين والذى نقله عن النهاية وافقه عليه القاضى والعلامة في المختلف لكثرة الاخبار الواردة به وهى مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغى حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام لاحدا؛ (آت).
(2) يمكن حمل قطع اطراف الاصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى اليه خبر ابن سنان ويحتمل الحمل على اختلاف السن والاظهر أنه منوط بنظر الامام عليه السلام؛ (آت).

[233]


941، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
2 94، 13 - 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه(1) ثم قال: أما لئن عدت لاقطعنها ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
943، 13 - 8 أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال[علي عليه السلام]: لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
944، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق، فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل(2).
945، 13 - 10 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه، ثم قال: أما لئن عدت لاقطعنها، قال: ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
946، 13 - 11 حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبدالله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة

___________________________________
(1) اى قطع اطرافها او خضبتها بالدم كناية عن حكها، قال الفيروزآبادى: طرفت المرأة بنانها خضبتها؛ (آت).
(2) حملها الشيخ في الاستبصار اولا على ما إذا تكرر منهم الفعل وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وان لم يكن قد احتلم قال فانه إذا كان كذلك جاز للامام أن يقطعه؛ (آت).

[234]


فإن قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: الضرب فخليت عنه.