باب انه لا يقطع السارق في المجاعة

933، 13 - 1 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل(1) في كل شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
934، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
935، 13 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

___________________________________
(1) المحل - بفتح الميم وسكون الحاء المهملة -: الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض.