باب ان من خاف في الوصية فللوصى أن يردها إلى الحق

193، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال: قال: إن الله عزوجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف

[21]


لقوله عزوجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه(1) ".
194، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال: نسختها(2) الآية التى بعدها قوله عزوجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعنى الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أى على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى مايرضى الله به من سبيل الخير

________________________________________
(1) البقرة: 182.
(2) المراد: بالنسخ هنا معناه اللغوى واريد به التخصيص كما هو الظاهر.