باب ما لا يقطع فيه السارق

926، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله(2).
927، 13 - 2 وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.
8 92، 13 - 3 وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين(3).
9 92، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه اتي بالكوفة برجل سرق

___________________________________
(2) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه او عدم بلوغ النصاب؛ (آت).
(3) لم يعمل بظاهره أحد من الاصحاب فيما رايناه؛ (آت).

[231]


حماما فلم يقطعه وقال: لا قطع في الطير.
930، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والارحية.
931، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا يقطع فإن له فيه نصيبا.
932، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.