باب نفى السارق

925، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى(1).

________________________________________
(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم ار أحدا تعرض للنفى في السارق وظاهر المصنف أنه قال به.