باب حد النباش

916، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق.
917، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاء ه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه؟ فكتب إليه أبوجعفر عليه السلام: أن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة.

[229]


918، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: أتي أميرالمؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الارض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.
919، 13 - 4 حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق لاحياء.
920، 13 - 5 عنه عن محمد بن عبدالحميد العطار، عن سيار، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه وتخلى سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قال: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك للموتى.
921، 13 - 6 محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس.