باب الاجير والضيف

910، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا فأعطاه و صدقه، فلقى صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده.
ومعنى(2) ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لانه سرق مال الرجل.
911، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار، فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
912، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

___________________________________
(2) لعله من كلام الكلينى - رحمه الله - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفى وهو غير منحصر فيما ذكره اذ يمكن أن يكون ادعى ارساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل؛ (آت).

[228]


3 91، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
4 91، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف امناء، ليس يقع عليهم حد السرقة.
915، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فإن سرق من منزل أبيه فقال: لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه واخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.