باب حد القطع وكيف هو

885، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا يعني من مفصل الكف(1).
6 88، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.
887، 13 - 3 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد و الرجل ويقول: إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال: وسالته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل، فقال: استودعه السجن أبدا وأغنى عن الناس شره.
888، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن

___________________________________
(1) اى المفصل التى بين الكف والاصابع فان المشهور بين الاصحاب أنه يقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى اولا ويترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها، فان سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق بعد ذلك قتل؛ (آت).

[223]


ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة اخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى ياكل بها ويستنجي بها وقال: إني لاستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله.
889، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول: اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي به ثالثه فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا اخالفه.
890، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
891، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه و قالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال: في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
892، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.
893، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها

[224]


بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.
4 89، 13 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ثقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ قال: يعاقب فإن اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب(1) وقال صاحب البيت: أعطانيها، قال: يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع، قال: ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
5 89، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين ليه السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
896، 13 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة اخرى فاخذ فجاء‌ت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.
897، 13 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.
898، 13 - 14 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: اتي أميرالمؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال:

___________________________________
(1) الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب. (الصحاح)

[225]


إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجرونها وإن لم تتوبوا تجركم.
899، 13 - 5 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
900، 13 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال.
901، 13 - 7 1 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال عليه السلام: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما(1)، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه، يصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع أصابع وتترك الابهام، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

________________________________________
(1) الظاهر ان الغرض انه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا او المراد بالسقوط ان الانسان سيما مثل هذا إذا اراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح فاذا حصل للبدن مثل هذا الضعف واراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها وهو كذلك في الغالب مع انه عليه السلام يتكلم معه على قدر عقله (المج عن والده)