باب قيمة ما يقطع فيه السارق
879، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت: هو أدنى حد السارق فسكت(1).
880، 13 - 2 عنه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار(2).
881، 13 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال علي: وقال أبوبصير، سألت ابا عبدالله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال، ربع دينار.
882، 13 - 4 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.
883، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.
884، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن
___________________________________
(1) لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط النصاب في القطع واختلف في قدره فالمشهور بينهم نه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة او ما قيمته ربع دينار واعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا وقال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ويظهر من ابن الجنيد الميل اليه و المذهب هو الاول. (آت من المسالك)
(2) قال الجزرى: فيه القطع في ثمن المجن وهو الترس لانه يوارى حامله اى يستره والميم زائدة.
[222]
مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ فقلت له: أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عندالله سارق في تلك الحال؟ فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين.