باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

870، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام عن أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه[في] الحد.
1 87، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى ان يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع(1) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
872، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه(2).

___________________________________
(1) اى رجع بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى؛ (آت).
(2) هذا الخبر وما يوافقه من الاخبار الاتية محمولة على انه جحد بعد الاقرار فانه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ويكون الحد المذكور في بعض الاخبار محمولا على التعزير اذ ظاهر كلامهم انه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما والله يعلم.
وقال في الشرايع: لو أقر بما يوجب الرجم ثم انكر سقط الرجم ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالانكار ولو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في اقامته رجما كان او حدا.
وقال في المسالك: تخير الامام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده ابن ادريس بكون الحد رجما والمعتمد المشهور؛ (آت).

[220]


873، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد(1).
874، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
875، 13 - 6 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا اقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل(2).
876، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه قد سرق قطعه، والامة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.
877، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
878، 13 - 9 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

___________________________________
(1) قال في الشرايع: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الاقرار قيل بتحتم القطع وقيل بتخيير الامام في الاقامة والعفو على رواية فيها ضعف، وقال في المسالك: الاصح تحتم الحد كالبينة؛ (آت).
(2) لعل المراد ما يوجب القتل من الحدود؛ (آت).