باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة

864، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه.
865، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.
866، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.
867، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة، قال جميل: وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير، كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى(1) به يقتل في الرابعة.
868، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

___________________________________
(1) لعل المعنى ان لم يؤت به إلى الامام واتى به في الرابعة او فر في الثالثة فاتى به في الرابعة يقتل في الرابعة: فقوله: (في الرابعة) متعلق بيؤتى به ويقتل على التنازع؛ (آت).

[219]


869، 13 - 6 محمد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه لسلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.