باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج

175، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه، فقال: إن

[17]


كان أكثر من الثلث رد، إلى الثلث وجازالعتق(1).
176، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى القيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية
177، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبى الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوى قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ماأوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه.
178، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه و أوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقى.
179، 13 - 5 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن على بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبى بكر الحضرمى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إن علقمة بن محمد أوصانى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال لى: إن فاطمة ام ابنى أوصت أن أعتق عنها رقبه فأعتقت عنها امرأة(2).
180، 13 - 6 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألنى رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر مايحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان

___________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب وقصور الثلث والابتداء بالسابق مع الترتيب، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى انه يقدم العتق و إن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الاخبار، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد والاولى أن يقال: هذه الاخبار لا تدل على مطلوبهم لانها مفروضة في تنجيز العتق والمنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الاتية.(آت)
(2) يدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزى عنه الذكر والانثى كما ذكره الاصحاب (آت)

[18]


الحج أمثل حج عنها فقلت له: إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ماأوصت به في الحج أحب الي من أن يقسم في غير ذلك(1).
181، 13 - 7 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صروره يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صروره فمن الثلث.
182، 13 - 8 - عنه، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة.
183، 13 - 9 - على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن على بن أبى حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك؟ قال: يشترى من الناس فيعتق.
184، 13 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمي؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذى سمي، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس مالم يكن ناصبا
185، 13 - 11 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مروان(2) عن الشيخ عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث
186، 13 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخى وقد كانت تخدم مع الجوارى وكانت في عياله فأوصانى أن انفق عليها من الوسط فقال:

___________________________________
(1) فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل الا أن يقال: مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال على أن (أفعل) كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل.(آت)
(2) في بعض النسخ (محمد بن مسلم).

[19]


إن كانت مع الجوارى وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته(1).
7 18، 13 - 13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضله إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت(2).
188، 13 - 14 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إلى امرأة من أهلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها، فقال: تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبدالله عليه السلام فقلت: إن امرأة من أهلى ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال: ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل ويجعل مابقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبدالله عليه السلام فرجع عن قوله وقال: بقول أبى عبدالله عليه السلام
9 18، 13 - 15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران، عن أبى جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسه التى أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذى سمى أخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.

___________________________________
(1) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الانفاق (آت)
(2) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على اجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ الا أن الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ولابأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر.(آت)

[20]


190، 13 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن أبى يزيد قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله وأشهدا أن مافى بطن جاريتي هذه منى فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين اعتقا بعد ذلك فشهدا بعد مااعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن مافى بطن جاريته منه، قال: يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه.
191، 13 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال، يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار(1).
192، 13 - 8 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربى، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصى قبل ان يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هى وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجرى على ولدها(2).

________________________________________
(1) يدل على انه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف وذهب اكثر المتأخرين إلى انه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية.(آت)
(2) لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها وتزوج الوصى اما لشبهة الاباحة أو بأذن الورثة وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه.
على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لا يخلو من اشكال (آت)