باب الاوقات التى يحد فيها من وجب عليه الحد

0 86، 13 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض اصحابنا قال: مررت مع أبي عبدالله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد، وإذا رجل يضرب بالسوط فقال أبوعبدالله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
861، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية، عن هشام ابن أحمر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال: فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
862، 13 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبوالحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار(1) ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

___________________________________
(1) في بعض النسخ (في آخر النهار).

[218]


863، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حد بارض العدو.