باب ما يجب فيه الحد في الشراب

4 84، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل شرب حسوة(1) خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام.
845، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب النعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.
846، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اقيم عبيدالله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين(2).
847، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
848، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن

___________________________________
(1) الحسوة - بالظم - جرعة من الشراب.(النهاية)
(2) النسع - بالكسر - سير ينسج عريضا تشد به الرحال والقطعة منه نسعة.

[215]


أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أرايت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، اشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.
849، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي (ع): اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
850، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: عليا عليه السلام كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
851، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.
852، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار لانهم ليس لهم أن يظهروا شربها.
853، 13 - 10 يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا، قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا(1) " قال: فقال علي عليه السلام: لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس

___________________________________
(1) المائدة: 96.

[216]


يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
854، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
855، 13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
856، 13 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
857، 13 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم، قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
858، 13 - 15 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه عن أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة، ثم دعى به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا أمير المؤمنين: فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي؟ فقال: هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.
859، 13 - 16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي

[217]


بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبوبكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبوالحسن قال: فقال أبوبكر: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أميرالمؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.