باب الرجل يقذف امرأته وولده

5 82، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام.
826، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.
827، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
828، 13 - 4 عنه، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
829، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم(1) " قال: هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن

___________________________________
(1) النور: 6.

[212]


نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.
830، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.
831، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
832، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، يجلد ثم يخلى بينهما يلاعنها حتى يقول: أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
833، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.
834، 13 - 10 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
835، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته، لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي، قال: يونس يضرب ضرب أدب، ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
836، 13 - 12 يونس، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
837، 13 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن

[213]


مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى، قال: لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه امه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وامه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
838، 13 - 14 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.