باب في نحوه

821، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم(1).
822، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أول الشهود الاربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
823، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال: لا يجلد ولا يرجم.
824، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

___________________________________
(1) قال العلامة في القواعد: إذا لم يكمل في شهود الزنى حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولافسقهم فلا حد عليهم ولا يثبت الزنى ويحتمل أن يجب الحد أن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفى كالفسق الخفى فان غير الظاهر خفى عن الشهود فلم يقع منهم تفريط؛ (آت).