باب الحد على من يأتى البهيمة

791، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.
792، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة(1) أو شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن جلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا(2) أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
793، 13 - 3 علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل.
794، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال: عليه الحد.

___________________________________
(1) ليست كلمة (او) في التهذيب وهو الاظهر.
(2) اى الائمة عليهم السلام ولعله من كلام يونس او سماعة ويحتمل أن يكون من كلام الامام عليه السلام والاول أظهر؛ (آت).