باب الحد في السحق

84، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله عزوجل ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت.
وأين هو؟ قال: هن أصحاب الرس.
785، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل واحد منهما مائة جلدة.
786، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد.
7 78، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا.