باب آخر منه

173، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبى طالب عبدالله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذى الرياستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضى نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذى الرياسيتن بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندى في ذلك شئ فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبوالحسن عليه السلام: إن المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغى أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقه فيرد على فقراء المجوس(1).
174، 13 - 2 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصيت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين(2) من أصحابك فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن اختى اوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى: " فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".

________________________________________
(1) يدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته كما ذكره الاصحاب، وقوله عليه السلام: (من مال الصدقة) أى الزكاة وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ولا يشترط النية في حال الاعطاء، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال لانه من خطاء القاضى و هو على بيت المال (آت)
(2) في الاستبصار (فقراء المسلمين).