باب الرجل يزوج امته ثم يقع عليها

1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد(2).

___________________________________
(2) يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال اليخ في النهاية، ولم اره في كلام غيره؛(آت).