باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهى في عدتها والرجل الذى يتزوج ذات زوج

749، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، قال: وإن كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق، قلت: من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت، لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
0 75، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها

[193]


الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ قال: فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.
1 75، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد(1) وعليها الرجم لانه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.
752، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال: إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته(2) وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
753، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

___________________________________
(1) حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج؛(آت).
(2) اى نفقته وانما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد، وقال في السمالك: مع علمها لا شئ لها لانها بغى وان كان الزوج جاهلا انتهى.
أقول: لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل؛(آت).

[194]


أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد(1)

________________________________________
(1) قال الشيخ في التهذيب: كان ابوجعفر محمد بن بابويه - رحمه الله - يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لانه كان وطئها لانه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لاناها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها وهذا الذى ذكره - رحمه الله - يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة اربعة أشهر وعشرة ايام فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم يخرج بعد من العدة التى هى عدة المتوفى عنها زوجها والوجهان جميعا محتملان؛(آت).