باب آخر منه

171، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد عليهم السلام؟ قالت اجعله في سبيل الله، فقال أبوعبدالله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما امرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذى قلت أول مره فسكت هنيئة ثم قال: هاتها قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان(1).
172، 13 - 2 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن محمدبن أحمد، عن محمد

___________________________________
(1) سبيل الله عند العامة الجهاد ولما لم يكن جهادهم مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة، وشلقان - بفتح المعجمة واللام ثم القاف - لقب عيسى بن أبى منصور كان خيرا فاضلا (في).
وفى رجال الكشى من وكلائه عليه السلام وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: قوله عليه السلام (هاتها) أى ابعثها إلى لاصرفها في مصارفها أو اعطها الفقراء ويفهم منه أن ما ورد من الصرف إلى الجهاد محمول على التقية فتدبر.

[16]


ابن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكرى عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله؟ فقال: سبيل الله شيعتنا