باب من زنى بذات محرم

7 73، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت بكير ابن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
738، 13 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ قال: يضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.
9 73، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبدالله بن مهران عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت.
740، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قال: ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك.
741، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين عن جميل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.
742، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن بكير عن أبيه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من أتى محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
743، 13 - 7 سهل، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال:

[191]


قلت لابي عبدالله عليه السلام: أين تضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته.