باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

732، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
733، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت.
734، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
735، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أوعاش.
736، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال: يقتل.