باب ما يوجب الجلد

704، 13 - 1 حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
705، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد(1) قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.
706، 13 - 3 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
707، 13 - 4 حميد بن زياد، عن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
708، 13 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
709، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
0 71، 13 - 7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم

___________________________________
(1) في بعض النسخ (في لحاف أيحد ?).

[182]


عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
711، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة(1).
712، 13 - 9 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم[عن أبان] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال: يجلدان مائة جلدة.
3 71، 13 - 0 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منها وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
714، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه فقال له: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لي: غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

___________________________________
(1) الظاهر في الجمع بين الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الاصحاب ان يؤخذ بالاخبار الدالة على تمام الحد بان يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ويحمل الاخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو ظاهر من اكثرها ويحمل الاخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية لموافقتها لمذاهبهم ويومى اليه خبر عبدالرحمن بن الحجاج ايضا ولعل الكلينى - رحمه الله - ايضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الاخبار الدالة على تمام الحد، ويمكن الجمع بين الاخبار بتخير الامام ايضا، واما قصة المغيرة فان الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور؛(آت).