باب انفاذ الوصية على جهتها

166، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه "(1).
167، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
168، 13 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن مهزيار قال: كتب أبوجعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وإنفاذا لما أوصى به أبواكما وبرا منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لانهما قد خرجا من ذلك رضى الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ".
169، 13 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت و

___________________________________
(1) البقرة: 181.

[15]


أوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبوعبدالله عليه السلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما إن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى (بعض) الثغور فابعثوا به إليه.
170، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل؟ فقال لى: اصرفه في الحج قال: قلت له: أوصى إلي في السبيل، قال: اصرفه في الحج فإنى لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج