باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

1 68، 13 - 1 حدثني محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجم

[177]


حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.
682، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم.
683، 13 - 3 وبإسنادة، عن يونس، عن عبدالله سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة(1).
684، 13 - 4 وبإسناده، عن يونس، عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
685، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبوعبدالله وقال: ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم وضرب في ذنب واحد.
686، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
687، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.

___________________________________
(1) كذا. وقيل: انها منسوخ التلاوة.