كتاب الحدود .. باب التحديد

8 6 6، 13 - 1 محمد بن يعقوب قال: حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبوجعفر عليه السلام: حد يقام في الارض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.
9 6 6، 13 - 2 أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي ابراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: " يحيي الارض بعد موتها(1) " قال: ليس يحييها بالقطر(2) ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الارض لاحياء العدل، ولاقامة الحد لله أنفع في الارض من القطر أربعين صباحا.
670، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.
671، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي ابن[الحسن بن علي بن] رباط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة: إن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عزوجل حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا على المسلمين.

___________________________________
(1) الروم: 9 1.
(2) اى ليس يحييها بالقطر فقط.

[175]


672، 13 - 5 عنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
673، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
674، 13 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عزوجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه، وجعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا؟ قال: قلت: أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شئ حدا؟ قال: نعم، قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا؟ قال: قال: إن الله عزوجل حد في الاموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد، وإن الله عزوجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
675، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الارض أفضل من مطر أربعين صباحا.
676، 13 - 9 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.
677، 13 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر.
678، 13 - 1 1 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس

[176]


الماصر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.
9 67، 13 - 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال: إي والله بعد رأي عينك(1) وعلم الله أنه قد فعل لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
0 68، 13 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا اتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عزوجل، قيل له، وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل.

________________________________________
(1) هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر فلا ينافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والامن، وعمل به الاصحاب؛(آت).