باب ولاء السائبة

657، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: اليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ فقلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء من

[171]


أعتق؟ قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
658، 13 - 2 ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن أبي الاحوص قال: سالت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاء ه للامام جنايته على الامام وميراثه له.
659، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن ابيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
660، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
661، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من عتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك.
2 66، 13 - 6 ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.
2 66، 13 - 7 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد بن معاوية العجلي قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

[172]


سائبة لا سبيل لاحد عليه، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن قريب يرثه، قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه واعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاء ه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
4 66، 13 - 8 علي بن إبراهيم[عن أبيه]، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
665، 13 - 9 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.