باب

644، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخلت عليه وسلمت وقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه(1).

________________________________________
(1) لا خلاف في ان الرضاع لا يصير سببا للارث ولعله عليه السلام انما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ويذهب إلى بيت مال خلفاء الجور فان هذا الاخ احق منهم. (آت عن والده).