باب اقرار بعض الورثة بدين

642، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا على باب أبي جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاء‌ت امرأة فقالت: أيكم أبوجعفر؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، فقال الحكم: فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبوجعفر عليه السلام فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبوجعفر عليه السلام: أقرت بثلث ما في يديها(1) ولا ميراث لها.
قال الحكم: فوالله ما رأيت احدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام

___________________________________
(1) قوله: (أقرت بثلث ما في يديها) وقد مر هكذا في كتاب الوصايا وفى الفقيه وبعض النسخ التهذيب بثلثى ما في يديها ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره او حمل قوله عليه السلام اقرت بثلث ما في يديها على ان المعنى اقرت بان لها ثلث ما في يديها او قرء اقرت على البناء للمجهول اى تقر المرئة على الثلث ويرد منها الباقى وفى الدروس بعد نقل هذا الخبر وتحقيق المسألة والذى في التهذيب نقلا عن الفضل فقد اقرت بثلث ما في يدها وانه بخط مصنفه وكذا في الاستبصار وهذا موافق لما قلناه وذكره الشيخ ايضا بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متصلا بفضيل بن يسار عنه عليه السلام اقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تاخذ المرأة ثلثى خمسمائة وترد عليه ما بقى (محمد تقى المجلسى) كذا في هامش المطبوع.

[168]


قال الفضل بن شاذان: وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار الفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.
643، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.