باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها

3 16، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفى الذى أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذى أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته(1).
164، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن محمد بن عمر الساباطى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن اعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم؟ فكتب عليه السلام أعطه ورثته.
165، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجد فتصدق بها(2).

___________________________________
(1) هذا هو المشهور بين الاصحاب وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته، وفصل بعض الاصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.(آت)
(2) قوله: (فمات) في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده بل دلالته على الثانى أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الاول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ في التهذيب باسناده عن ابى بصير ومحمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال عليه السلام: ليس بشئ.
ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدل على ارادة الموصى له بخصوصه دون ورثته كما قاله الفيض - رحمه الله -.
وقال في المسالك: في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذى لايصل إلى مالكه.