باب الرجل يقول لامرأته هى عليه حرام (2)

(10994 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب(3) فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك(4) " فجعل فيه الكفارة؟

___________________________________
(2) في بعض النسخ (يقول لامرأته هى على حرام).
(3) اى أنه لما يكن من الصيغ التى وضعها الشارع للانشاء فهى لا يصلح له فيكون خبرا كذبا أو أن انشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بانه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله. (آت)
(4) التحريم: 2. (*)

[135]


فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فأنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
(10995 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عزوجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، مازدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام.
(10996 3) حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أميرالمؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.
(10997 4) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولاطلاق.