باب انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل بأهله

(10990 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

[134]


(10991 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه لسلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
(10992 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكون مؤليا حتى يدخل (بها).
(10993 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله(1) سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟.

_____________________________
(1) بنى على امرأته اى دخل بها. (المغرب)