باب الايلاء(2)

(10977 1) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة الاشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.
(10978 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهجرا امرأته من غير طلاق ويمين سنة لم يقرب فراشها، قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: لا والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفيئ أو يطلق.

___________________________________
(2) الايلاء لغة: الحلف وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطى الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا او زيادة أربعة أشهر للاضرار بها وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغيرالشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه والافهو يمين يعتبر فيه مايعتبر في اليمين او يلحقه حكمه. (آت) (*)

[131]


(10979 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيضنك، ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة الاشهر حتى يفئ أو يطلق.
(10980 4) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة الاشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة الاشهر فإن مضت الاربعة الاشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى: في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله(1).
(10981 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض(2) فقال: لا، التي تشكو

___________________________________
(1) ان الكلام فيه يقع في مقامين الاول: انتظار الحيض والطهر بعد الاربعة الاشهر وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره على اى حال لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على الاستحباب أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في اثناء المدة وقلنا بعدم بطلان الايلاء بذلك كما قيل وأن كان ضعيفا. الثانى: ذهب معظم الاصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ويمكن حملها على أن الراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وأن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الادلة. (آت)
(2) نقل العلامة المجلسى عن والده رحمه الله أنه قال: الظاهر أن جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه السلام أنه يطلقها بائنا ومرة عن غيره رجعيا فقال أحد تلامذته: ان الخبرين متناقضان ولا يجوز التناقض في اقوالهم عليهم السلام فأجاب جميل.
ويمكن أن يكون المقول له الامام عليه السلام وأن كان جميل فهو ايضا لا يقول من قبل نفسه، وقال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة ثانية بأن يقاربها ثم يطلقها او أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات. (آت) (*)

[132]


فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج(1) يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو وإن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة.
(10982 6) علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإنى قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.
(10983 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشئ وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيضنك و لاسوء‌نك، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيئ أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وهو قول الله عزوجل في كتابه.
(10984 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
(10985 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة الاشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعدالاربعة الاشهر مالم يرفعه إلى الامام.

___________________________________
(1) قال الفيض رحمه الله: قوله " يجبرنى " يعنى على الامساك والترك. و " يمنعنى من الزوج " يعنى أن تتزوج بغيره. انتهى وفي بعض نسخ الكتاب (يحيرنى). (*)

[133]


(10986 10) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق(1).
(10987 11) محمد ين يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في المؤلي إما أن يفيئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.
(10988 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أويمين فليس بمؤل(2).
(10989 13) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

___________________________________
(1) قال الشهيد في المسالك: ان امتنع من الامرين لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب بان يطعمه في الحبس ويسقيه مالا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما (آت) والحظيرة: حصار يعمل للابل من شجر يقيها البرد والحر.
(2) استعدت اى استعانت واستنصرت. وقوله: " فاما أن يقئ واما أن يطلق " يعنى يجبر على أحد الامرين لان حكمه المؤلى. في ذلك وان يلم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فانه ليس بمؤل ولا في حكم المؤلى. (في) (*)