باب الوكالة في الطلاق

(10971 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيدالاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(10972 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(10973 - 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
(10974 4) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
(510975) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبي علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.

[130]


(10976 6) 0 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان(1)، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا تجوز.
الوكالة في الطلاق، قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ.

_____________________________
(1) في بعض النسخ (بان عثمان).