باب طلاق الاخرس

(10967 1) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
(10968 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه(2).
(10969 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها.
(10970 4) علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في

___________________________________
(2) يعنى يجذب قناعها طاردا إياها عن نفسه ودافعالها من قربه. (في) (*)

[129]


الارض بطلاق امرأته قال: إذافعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.