باب طلاق السكران

(110958) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(10959 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشئ.
(10960 3) محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(10961) 4 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه.