باب طلاق الصبيان

(10946 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز(1).
(10947 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ
(10948 - 3) حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، غن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران(2).
(410949) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابه، عن أبن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا) يجوز طلاق الغلام إذا ان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
(10950 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين(3).

___________________________________
(1) عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق والمشهور بين المتأخيرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. (آت)
(2) الخبران محمولان على الصبى الذى لا يعقل ولا يحسن الطلاق وقد دل عليه خبر الاتى كما قاله الشيخ رحمه الله في التهذيبين.
(3) قال في الوافى بعد نقل هذا الخبر: نقله الشيخ في التهذيب عن صاحب الكافى باسناد آخر وهو فيه لخبر آخر وكانه سقط من النساخ اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافى.
(*)