باب طلاق المريض ونكاحه

(10933 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل(1).
(10934 2) وبإسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه مالم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
(10935 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد

___________________________________
(1) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز وحمل على الكراهة جمعا ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة اجماعا وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح وترثه هى في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة. (آت) (*)

[122]


ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(10936 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
(10937 5) عنه، عن أحمد بن محمد، عن محسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال: رثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك.
(10938 6) وعنه، عن الحسن بن محمد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة.
(10939 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: مابينه وبين سنة.
(10940 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
(10941 9) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه مادامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار(1) فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماواحدا

___________________________________
(1) اختلف الاصحاب في ان ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجردالطلاق فيه او معلل بتهمته فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لا طلاق النصوص وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة ورجحه العلامة في المختلف والارشاد. (آت) (*)

[123]


لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها(1).
(10942 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل أبي عبدالله عليه السلام: أنه قال: في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.
(10943 11) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(2) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها(3).
(10944 12) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

_____________________________
(1) لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الارث لكن لم أربه قائلا. (آت)
(2) في الفقيه عنه عن أبى عبدالله عليه السلام.
(3) انما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله انهما يتوارثان مادامت فيها والاخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لام تتزوج قبلها كما في خبرى ابى الورد والبجلى وبما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الاخبار. (في)