باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها من الصداق والعدة

(6 1091 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة(1).
(10917 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث.
(10918 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليها السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجهاو لم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
(10919 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

___________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب أن المهر لا ينتصف بموت الزوج وذهب الصدوق وبعض المتأخرين إلى التنصيف لورود الاخبار المستفيضة بذلك ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية فان ذلك مذهب اكثر العامة، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الاكثر إلى استقرار المهر بذلك وقال الشيخ في النهاية: وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج.(آت) (*)

[119]


(10920 5) علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
(10921 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.
(10922 7) وبإسناده، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ فقال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي كذلك(1).
(10923 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها.
(10924 9) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا(2).
(1010925) حميد، عن ابن سماعة، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل،

___________________________________
(1) مخصص بما استثنى في الاخبار الاخر وغيرها. (آت)
(2) تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة على التقية لكن قال في المسالك اما ما روى في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بماهو اجود سندا وأوفق بظاهر القرآن واجماع المسلمين. (آت) (*)

[120]


عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، وأبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
(10926 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهر ا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها.