باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها

(10902 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاء‌ت؟ قال: بل حيث شاء‌ت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته
(10903 - 2) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاء‌ت؟ قال: بلى حيث

[116]


شاء‌ت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
(10904 3) الحسين بن محمد، عن معلى بمحمد، عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلي بيت أبيها وامها من بيتها إن شاء‌ت فتعتد؟ فقال: إن شاء‌ت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاء‌ت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا.
(10905 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة(1) وتحج وإن كانت في عدتها.
(10906 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.
(10907 6) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
(10908 7) حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها وتنتقل من منزل إلى منزل.
(10909 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاء‌ت ولا تبيت عن بيتها.
(10910 9) محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر، ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل

___________________________________
(1) الغسلة بالكسر: ماتجعله المرأة في شعرها عند الانتشار. (*)

[117]


ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس.
(10911 10) حميد، عن أبن سماعة عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: جاء‌ت امرأة إلى أبي عبدالله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشر او أنتن لا تصبرن على هذا.
(2 1091 11) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
(10913 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
(10914 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها(1)؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها(2) ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولاتبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.

___________________________________
(1) أى يصيبها والنوب: نزول الامر.
(2) ظاهره أن الرمى بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج فتأمل. (*)

[118]


(10915 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التي توفي عنها زوجها أتحج؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.