باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها

(10892 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين

[114]


إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لهاأربعة أشهر وعشرا تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا وذاك أبعد الاجلين.
(210893) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الاجلين.
(10894 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها.
(10895 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
(10896 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاوؤا أمسكوها فإن أمسكوها رد واعليه ماله.
(10897 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.
(10898 7) عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى وعدة اخرى من الاخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
وعنه، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

[115]


(10899 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(10900 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة الحامل متوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها(1).
(رواه)
(10901 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

___________________________________
(1) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فلا نفقة لها اجماعا وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا وهل يجب في نصيب الولد؟ اختلاف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين انتهى. ويمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر بان يقال إذا كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها لانه يجب نفقتها عليه وإلا فلا. (آت) (*)