باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها

(10891 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفرالثانى عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عزوجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجأبهن فيما شرط لهن ولم يجر(1) فيما اشترط عليهن شرط لهن في الايلاء إربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر(2) " فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال الله تبارك وتعالى: " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها.

___________________________________
(1) " فلم يجأبهن " بسكون الجيم من جأى كسعى أى لم يحسبهن ولم يمسكهن. وقوله: و " لم يجر " من الجوزخلاف العدل. (في)
(2) البقرة: 226. (*)