باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب

(110884) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
(10885 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباج الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أولم تقم.
(10886 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا تو في، قال: المتوفي عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه(1).
(10887 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها، قال: تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
(10888 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراء‌ها.
(10889 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها زوجها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعد تها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

___________________________________
(1) أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن.
(*)

[113]


(10890 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد أن تحد عليه.