باب ان المطلقة وهو غائب عنه تعتد من يوم طلقت

(10876 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهوغائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(10877 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من

[111]


اليوم الذي طلقها.
(310878) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثني، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها(1).
(10879 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
(10880 5) محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على لك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
(10881 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
(10882 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق
(10883 8) محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد، محمد بن اسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينه انه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذى كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم عملت.

___________________________________
(1) حمل على ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق اصلا والا فتحسب الزمان المتيقن. (آت) (*)