باب ما يوجب المهر كملا

(10867 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهرو العدة.
(10868 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا التقي الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
(10869 3) عدة من أصحابنا، عن سهل به زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.
(10870 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ملامسة النساء هو الايقاع بهن.
(10871 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل: تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.
(10872 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء(1)، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
(10873 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبوجعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام:

___________________________________
(1) اى الدخول وهو الذى مظنة نزول الماء كما يدل عليه آخر الخبر. (آت) (*)

[110]


إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال: نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر.
(10874 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
(10875 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي ستراعليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.