باب ما للمطلقة التى لم يدخل بها من الصداق

(10853 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاء‌ت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
(10854 2) صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعلي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح(1) " قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفى فقد جاز.
(10855 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء، قال: وقال في قول الله عزوجل: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها فإذا عفى فقد جاز.
(10856 4) علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:

___________________________________
(1) البقرة: 237.
(*)

[107]


قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.
(10857 5) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أوالجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما ادخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.
(10858 6) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالالف التي أصدقها؟ فقال: إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
(10859 7) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خسممائة درهم وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
(10860 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت: أنافيك أرغب، فطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم.
(1 1086 9) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن اذينة،

[108]


عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة در هم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إياها له ولغيره سواء.
(10862 10) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: ليس عليها شئ.
(10863 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
(10864 12) محمد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول عليه السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه.
(10865 13) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
(10866 14) وبهذا الاسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.